قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 338 لسنة 1995
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة ؛ و علي ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ؛
و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر:
( المادة الأولي )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة .
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه، علي المنشآت التي ترغب في مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلي جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة علي نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة ، علي أن يشتمل الطلب علي مبررات المد و ما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة .
و علي جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة ، و مدي جدية المنشأة في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، و أن يرفع بذلك تقريرا مفصلا و مدعما بالمستندات إلي الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه علي مجلس الوزراء .
و يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض ، و يتحمل طالب المد في هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رمضان سنة 1415 ه
الموافق 18 فبراير سنة 1995 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة(1)
باب تمهيدي
الفصل الأول
أحكام عامة
( مادة 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
ا – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :
( أ ) الزيت أو المزيج الزيتي .
(ب) المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط
بها جمهورية مصر العربية.
(ج) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص
بشئون البيئة.
( د ) النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية.
( ه ) العبوات الحربية السامة .
( و ) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها .
———————————
(1) معدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
2 – التصريف :(1)
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية المحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة والأدلة الإرشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.
3 – التعويض :(2)
التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذلك ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ وكذلك التعويض عن حوادث التلوث الناجمة عن مخالفة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994وهذه اللائحة.
4 – خط الشاطئ :
هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما .
5 – البحر الإقليمي : هو المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربية و تمتد في اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحري مقاسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982
6 – المنطقة الاقتصادية الخالصة :
هي المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس .
7 – البحر :
هو المساحات البحرية التي تقع وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة .
8 – المنطقة البحرية الخاصة :
و تشمل منطقتي البحرين المتوسط و الأحمر طبقا للحدود الجغرافية و الطبيعية الواردة في القاعدة رقم (10 ) من الملحق رقم ( 1 ) من اتفاقية ( مار بول ) لعام 1973 – 1978
9ـ القمامة والمخلفات الصلبة:(1)
المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية كدور الحكومة والمؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمنشآت الفندقية والسياحية والمحال على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهي وغيرها ووسائل النقل وكذا المخلفات الصلبة الزراعية التي يتخلى عنها أصحابها أو يحرقونها في غير الأماكن المخصصة لذلك وحمأة الصرف الصحي ونواتج تطهير المجاري المائية والمخلفات الصلبة الحيوانية والداجنة والطيور والحيوانات والدواب النافقة وأعقاب السجائر وكل ما يترتب على وضعه في غير الأماكن المخصصة له أضرار صحية أو نشوب حرائق أو الإخلال بالمظهر الجمالي للمدينة أو القرية أو بنظافتها .
10ـ البيئة المائية(1)
البيئة البحرية الممتدة على سواحل جمهورية مصر العربية بالبحرين المتوسط والأحمر وقناة السويس والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تلي شواطئها بالبحرين المتوسط والأحمر
الفصل الثاني
جهاز شئون البيئة
( مادة 2 )
يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بالقانون رقم (4)لسنة 1994 المشار إليه محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة ، و يتم تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
( مادة 3 )
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :
* الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
* ممثلين لست وزارات معنية بشئون البيئة يحددها رئيس مجلس الوزراء على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة العالية ويتم اختيارهم من الوزير المختص.(2)
* اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض من الرئيس التنفيذي للجهاز .
* ثلاثة من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحي تلك التنظيمات لتمثيلها في المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة.
* أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز .
* رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
* ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي ترشيح من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
* اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
و يتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها . كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات ، و يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة ، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلي واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و لا يكون له صوت معدود في المداولات ما لم يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس و يعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات .
( مادة 4 )
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز و تصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها و في إطار الخطة القومية ، وله علي الأخص ما يأتي :
- الموافقة علي الخطط القومية لحماية البيئة .
- الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث .
- إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة .
- الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز .
- الموافقة علي سياسة التدريب البيئي و خططه .
- الموافقة علي المعدلات و النسب والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المقررة لضمان عدم تلوث البيئة .(1)
- الموافقة علي أسس و إجراءات تقييم التأثير البيئي للمشروعات .
- الإشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة .
- الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات .
- الموافقة علي اللوائح الداخلية للجهاز و لوائح العاملين فيه .
- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز .
- النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .
- تحديد ما يعرض من قراراته علي مجلس الوزراء لاتخــاذ قرار في شأنها وفي جميع الأحوال علي المجلس أن يضمن قراراته و بوجه خاص تلك التي يري عرضها علي مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها.
( مادة 5 )
يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس الإدارة ، و يختص بالأتي :
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين و اللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف أموره الفنية و المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه .
مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية .
تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك .
الحصول علي البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج .
العمل علي تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه وهذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا .
( مادة 6 )
يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة المالية .
الفصل الثالث
صندوق حماية البيئة
( مادة 7 )
ينشأ بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه :
( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق .
(ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها و التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
( ج ) الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتم التصالح بدفعها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة . وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب هذه الغرامات والتعويضات.(1)
( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 1.2 لسنة 1983 .
( ه ) ما يخص جهاز شئون البيئة من نسبة ال25 % من حصيلة الرسوم المقررة علي تذاكر السفر التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولي من القانون رقم (5) لسنة1986 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 و بحد أدني 12.5 %من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها .
( و ) عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز .
( ز ) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر ويصدر بتحديد أجور الخدمات قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.(1)
(ح) ملغاه (2)
الفقرة الثانية (ملغاة )(3) و تكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخري ، و تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .
( مادة 8 )
تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه ، و بصفة خاصة :
- مواجهة الكوارث البيئية .
- المشروعات التجريبية و الرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية و حماية البيئة من التلوث .
- نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة و التي ثبت تطبيقها بنجاح .
- تمويل تصنيع نماذج المعدات و الأجهزة و المحطات التي تعالج ملوثات البيئة .
- إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي .
- إنشاء و إدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة علي الثروات و الموارد الطبيعية .
- مواجهة التلوث غير معلوم المصدر .
- تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية و تقييم التأثير البيئي ووضع
المعدلات و المعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المطلوب الالتزام بها للمحافظة علي البيئة .(1)
- المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية و الجمعيات الأهلية و يتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية .
- مشروعات مكافحة التلوث .
- صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة.
- دعم البنية الأساسية للجهاز و تطوير أنشطته .
- الأغراض الأخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز .
الفصل الرابع
الحوافز
( مادة 9 )
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شِأنها حماية البيئة علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و علي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات و غيرها .
الباب الأول
حماية البيئة الأرضية من التلوث
الفصل الأول
التنمية و البيئة
( مادة 10 )
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لهاأو المزمع إنشاؤها وذلك من واقع الدراسة التى تقدمها المنشأة أو الجهة القائمة بإنشائها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للتلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يشتمل التقييم على بيان كافة عناصر نظام الرصد الذاتي للمنشأة وأحمال التلوث المطلوب الترخيص بها ، و علي جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر.(1)
( مادة 11 )
تسري أحكام المادة ( 10 ) من هذه اللائحة علي المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة .
( مادة 12 )
يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة وأحمال الملوثات المطلوب الترخيص بها وكافة عناصر نظام الرصد الذاتي للمنشأة .
و يعد جهاز شئون سجلا يتضمن صور هذه النماذج و نتائج التقييم وحمل التلوث للمنشأة و طلبات الجهاز من صاحبها.(2)
( مادة 13 )
لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، وذلك لإبداء الرأي في تقييم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها و كذلك المطلوب الترخيص لها .
( مادة 14 )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة و التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس الدولة و عضوية :
- مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذي للجهاز .
- صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي .
- ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة.
- ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم لعضوية اللجنة بناء علي ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز لمدة ثلاث سنوات .
و للجنة أن تشكل من بين أعضائها و من غيرهم لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات و رفع تقريرها للجنة ، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها و علي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة إليها .
( مادة 15 )
تختص اللجنة الدائمة للمراجعة و المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات علي نتيجة التقييم أو علي ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة و تقرير رأيها في هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذه اللائحة ، و يقدم الاعتراض لجهاز شئون
البيئة كتابة مستوفيا أسباب الاعتراض و ما يستند إليه مالك المشروع من أسانيد قانونية وعلمية ، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه .
( مادة 16 )
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز ، و يتولي مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذي تحرير محاضر الاجتماع ، و لا يكون له رأي معدود فيما يثار من مناقشات ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ، و يوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
( مادة 17 )
علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة تدون فيه البيانات التالية :
- الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها وأحمالها.
- مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.
- إجراءات المتابعة و الأمان والرصد البيئي الذاتي المطبقة في المنشأة .
- الاختبارات و القياسات الدورية وعدد العينات وتوقيت ومكان سحبها وأخذ القياسات وإجراء القياس والتحليل و نتائجه.
- المسئول المكلف بالمتابعة .
- و يعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (3 ) لهذه اللائحة .
- و يلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة و الإجراءات التي اتخذت للتصويب.(1)
( مادة 18 )
يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتي ومدى صـلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد وللجهاز أخذ العينات اللازمة و إجراء الاختبارات المناسـبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير والأدلة الاسترشادية الموضوعة لحماية البيئة.(1)
وتتم تلك المتابعة دوريا مرة على الأقل كل سنة ، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك و يرفع عن كل منها تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة و الاختبار وتاريخ المعاينة و الاختبار . فإذا ما تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي أو عدم انتظام تدوين بياناته أو وجود أية مخالفات أخرى يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات علي وجه السرعة وبحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية :
- منح مهلة إضافية للمنشأة لتصحيح المخالفات مع تحملها بتعويضات يتم الاتفاق عليها معها عن الأضرار الناشئة عن تلك المخالفات .
- وقف النشاط المخالف لحين تصحيح المخالفات.
- غلق المنشأة.
- المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة.(2)
و تلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة ( 17) من هذه اللائحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة علي السجل بالمعاينة.
( مادة 19 )
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من قانون البيئة المشار إليه .
ويعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبني المنشأة و بوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه زيادة أحمال الملوثات أو أي تأثير ضار علي البيئة أو علي العاملين في المنشأة.(1)
وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص من تلقاء نفسها أو بناء على طـلب جهاز شئون البيئة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة التي لم تلتزم بأحكام المادتين 19 ، 20 من القانون 4لسنة1994 أو المادتين 10 ، 12 من اللائحة ،أو وقف سريان الترخيص لحين إتمام إجراءات تقييم التأثير البيئي للمنشأة وفقاً لما هو منصوص عليه في تلك المواد.(2)
( مادة 20 )
تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، و لها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئات و الجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات .
و يشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيدا لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية .
( مادة 21 )
يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة وغيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، و تستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي العناصر المبينة في المراحل التالية :
( أ ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة :
- تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناطق الأكثر تأثرا و معرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها .
- جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و سبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها .
- حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي و القومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
- تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها .
- وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث .
- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .
- الإشراف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستويات .
- تيسير نظام و أساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته .
- تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة .
( ب ) مرحلة اجتياح الكارثة :
- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها .
- تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق و التعاون علي المستوي المحلي و الإقليمي والمركزي لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة.
- تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات الفعلية المتوافرة في مختلف الجهات في التعامل مع الكارثة .
- تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى علي ضوء تطورات الكارثة .
- تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها.
( ج ) مرحلة إزالة آثار الكارثة :
- تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة .
- تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء .
- رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث .
( د ) مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة :
- تسجيل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي ترتبت علي حدوث الكارثة .
- تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة .
- المقترحات لتفادي اوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة .
( مادة 22 )
تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة ( 21 ) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع حدوثها تضم في عضويتها ممثلي الجهات المعنية ، و يكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة .
( مادة 23 )
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات و نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .
كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .
و يسري حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية و كذلك مناطق تواجد الحيوانات و الطيور المهددة بالانقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
( مادة 24 )
لا يجوز الترخيص بصيد الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق (4) لهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمي أو القضاء علي وباء منتشر و غيرها من الأغراض التي يوافق عليها جهاز شئون البيئة ، و يقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور و الحيوانات البرية المطلوب صيدها و الأعداد المطلوب صيدها و الغرض منه و فترة الصيد و الفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم و طريقة الصيد و أداته ، وعلي وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية و أهمية هذا الطلب .
الفصل الثاني
المواد و النفايات الخطرة
( مادة 25 )
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخداماتها و ذلك علي الوجه التالي :
- المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة .
- المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية .
- المواد و النفايات الخطـرة للمستشفيات والعيادات والمنشـآت الطبية والمنشآت الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية – وزارة الصحة.(1)
- المواد و النفايات الخطرة البترولية – وزارة البترول .
- المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة – وزارة الكهرباء – هيئة الطاقة الذرية .
- المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال – وزارة الداخلية .
- المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة .
ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :
( أ ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته ودرجة خطورة كل منها .
(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها .
( ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها .
( د) أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها .
( مادة 26 ) (1)
علي طالب الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة التقدم بطلبه كتابة الى الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة ( 25) من هذه اللائحة مستوفياً البيانات التي تحددها الجهة وفقاً للنموذج الذي تعده لهذا الغرض .
ويصدر الترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي، ما لم يحدث ما يستدعي مراجعة الترخيص ، و يجوز للجهة الإدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة .
ويشترط لمنح الترخيص الآتى:
- توافر الكوادر المدربة المسئولة عن تداول المواد والنفايات الخطرة.
- توافر الوسائل والإمكانيات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد.
- توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول .
- أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة.
———————————-
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(مادة 27)
يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص ، ويسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد .
ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه أو إيقاف النشاط بقرار مسبب في الحالات الآتية:
- إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة .
- إذا خالف المرخص له شروط الترخيص .
- إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية خطيرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص .
- إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويؤدى استخدامها إلى تحسن كبير فى حالة البيئة وصحة العاملين .
- إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم سلامة تداول أى من تلك المواد والنفايات .
وللجهة المانحة للترخيص أن تطلب من طالب الترخيص استيفاء ما تراه من شروط أخرى تراها ضرورية لتأمين التداول وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز لطالب الترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة
قبل الحصول على الترخيص محررا على النموذج المعد لذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب .
(مادة 28)(1)
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية :
القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة :
( أولاً ) مرحلة تولد النفايات الخطرة :
تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي:
- العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا
—————————-
- مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة .
- توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها .
- إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها .
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها ، تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعدة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة ، ويسرى على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في هذه اللائحة .
( ثانياً ) مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة:
- تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة توضع عليها علامات تحذير واضحة، وتتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس .
- تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي لا تتسرب منها السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة أو حسب أصول تخزين تلك النفايات طبقاً لنوعيتها.
- توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات وتعرف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية .
- يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين .
- يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها في الأماكن العامة .
( ثالثاً ) مرحلة نقل النفايات الخطرة :
- يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة و يجب أن تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية :
- أ ـ أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان و في حالة جيدة صالحة للعمل .
- ب ـ أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة .
- ج ـ أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة علي حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ .
- د ـ أن توضح علي المركبات علامات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ .
- تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغيير يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف السريع و السليم في حالة الطوارئ .
- حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار .
- يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراﭺ الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و رقم و تاريخ الترخيص .
- يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة ( 40) من هذه اللائحة . وتعد المياه الناتجة عن عمليات الغسيل نفايات خطرة.
- للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي:
( أ ) ضرورة الإخطار المسبق وفقاً لما نصت عليه اتفاقية بازل و للجهة الإدارية
المختصة عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث للبيئة .
(ب) في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة و المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية علي أن يراعي وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 .
( رابعاً ) مرحلة معالجة و تصريف النفايات الخطرة:
- تختار مواقع مرافق معالجة و تصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية و العمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات ، و يجب أن تتوفر بها الاشتراطات و المعدات و المنشآت الآتية:
- أ . تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة.
- ب . يحاط الموقع بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5, 2 متر .
- ج . يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة .
- د . يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه .
- ه .
|
- يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و الأمان التي تنص عليها قوانين العمل والصحة المهنية و بخط تليفون .
- و . يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به .
- ز . يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها وتصريفها، و تختلف هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق .
- ح . يزود المرفق عند الضرورة بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة.
- ط . يزود المرفق بالمعدات و المنشآت اللازمة لفرز و تصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها و تدويرها .
- ي . يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق.
ويجوز عند الضرورة أن يكون موقع المرفق في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات وأن يقل ارتفاع السور المحيط به عن 2.5 متر متى رأت ذلك الجهة المانحة للترخيص بعد أخذ رأي الجهات المشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة وبشرط ألا يخل ذلك بشروط الآمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس وبما يضمن سلامة البيئة.
- تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار الآتي :
- (أ) إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة
- (ب) استرجاع المذيبات العضوية و إعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص .
- (ج) تدوير و إعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة.
- (د) إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها .
- (ه) تدوير و إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة .
- (و) استرجاع و تدوير الأحماض أو القواعد .
- (ز) استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث .
- (ح) استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة .
- (ط) استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي و العائد الاقتصادي .
- تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار الآتي :
- (أ) حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار و القباب الملحية و المستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية بمسافات يتم تحديدها في دراسة تقييم الأثر البيئي لها ، كما تحدد هذه الدراسة مدة حظر استخدام هذه المرافق.
- (ب) ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظام البيئي على أن تتضمن هذه التجهيزات الآتي:
- نظام تجميع ورصد سوائل الترشيح والغازات التي يمكن أن تنتج.
- كبس وتغطية النفايات.
- التبطين بمادة مناسبة وفقاً لاحتياجات الموقع
- معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها .
- معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير و التخفيف و التكليس والمعادلة و الترسيب و ما إلي ذلك .
- الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات و الأبخرة في البيئة المحيطة .
- التخزين الدائم ( مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم ) .
- النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية يتم معالجتها في نفس المكان بواسطة الحرق و الترميد والتعقيم في وحدات محارق أو أجهزة تعقيم مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار وحدة المعالجة ، ويجوز عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية إلى أقرب مستشفى مزود بوحدة معالجة أو إلى أقرب وحدة معالجة مركزية وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها اليها .
وأن يتم نقل المخلفات في حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها, وعلى أن يتم معالجة تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات معدية.
(ح) يشترط في جميع الأحوال الآتي:
- أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو إنبعاثات الغازات إلا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الجدول رقم 3 من الملحق رقم 6 لهذه اللائحة ،على أن تكون هذه المحارق متوافقة مع الاشتراطات المحددة بالأدلة الإرشادية التي يصدرها جهاز شئون البيئة.
- أن تكون أجهزة التعقيم قد تم تصنيعها أو استخدامها في بلد المنشأ لمعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية وإجراء الاختبارات اللازمة على المخلفات الصلبة والسائلة بعد عملية التعقيم للتأكد من خلوها من الكائنات الحية
- توافر النظم الكاملة والآمنة للتخلص النهائي من هذه النفايات بعد المعالجة وذلك بالردم الصحي الآمن في موقع مناسب لدفن هذه النفايات بعد الحرق والترميد والتعقيم.
- الالتزام بأية مواصفات فنية لوحدات معالجة النفايات الخطرة الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية التي يتم إصدارها من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي
- اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد و الإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال الآتي:
- (أ) تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها .
- (ب) تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة .
- (ج) التوسع في إعادة استخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك .
- وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية ( الكائنات الحية والموجودات غير الحية ) في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة و ما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق .
- تكون الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة أحكام هذه اللائحة .
ويختص جهاز شئون البيئة بمراجعة جداول النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن.
( مادة 29 )
يحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ووزارة القوي العاملة و الوزارة المختصة بنوع النفاية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (25 ) من هذه اللائحـة و بما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة و العاملين فيها .
و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28 ) من هذه اللائحة .
و يحدد وزير الإسكان بعد اخذ رأي الوزارة المختصة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة أماكن و شروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.(1)
( مادة 30 )
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية .
و يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، علي أن يخطر جهاز شئون البيئة .
( مادة 31 )
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :
( ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد .
( ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص .
( ج ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين .
( د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين .
( ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة .
( و ) أن تتوافر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني .
( ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها .
( ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديها بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، علي أن يراعي في مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية .
( ط ) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياطات اللازمة عند تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها .
( ي ) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم علي وسائل الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك .
( ك )(1) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهده المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و علي القائمين علي إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة .
( مادة 32 )
تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة أن تراعي عند إنتاج أو استيراد تلك المواد الاشتراطات التالية :
أولا- مواصفات العبوة :
( أ ) نوع العبوة التي ستوضع فيها تلك المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة و أن تكون محكمة الغلق و لا يسهل تلفها .
( ب ) سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها دون التعرض للتلف أو إحداث أضرار .
( ج ) أن تكون العبوة من الداخل من نوع لا يتأثر بالتخزين طوال مدة فاعلية المادة التي تحتويها .
ثانيا – بيانات العبوة :
( أ ) محتوي العبوة و المادة الفعالة و درجة تركيزها .
(ب) الوزن القائم و الوزن الصافي .
(ج) اسم الجهة المنتجة و تاريخ الإنتاج و رقم التشغيل .
( د ) نوع الخطورة و أعراض التسمم .
( ه ) الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها في حالة حدوث الضرر .
( و ) الكيفية السليمة للفتح و التفريغ و الاستخدام .
( ز ) أسلوب التخزين السليم .
( ح ) سبل التخلص من العبوة الفارغة .
و يجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللغة العربية و بأسلوب يسهل علي الشخص المعتاد قراءته وفهمه وأن تكون الكلمات مقروءة و مثبتة علي مكان ظاهر في العبوة ولا يسهل طمسها أو إزالتها أو تعديل محتواها ، و أن يصاحب تلك البيانات صور توضيحية لكيفية الفتح و التفريغ و التخزين و التخلص و الرموز الدولية للخطورة والسمية.
( مادة 33 )
علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذه اللائحة، الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات و ذلك وفق البيانات الآتية :
1 – اسم المنشأة و عنوانها .
2 – اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفته .
3 – الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية .
4– الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة .
5– بيان بأنواع و كميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة .
6 – كيفية التخلص .
7 – الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة .
8 – تاريخ تحرير النموذج .
9 – توقيع المسئول .
ويعد السجل البيئي للمخلفات الخطرة وفقاً للنماذج المبينة بالملحق رقم(3) لهذه اللائحة.(1) ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع .
الباب الثانى
حماية البيئة الهوائية من التلوث
( مادة 34 )(1)
مع مراعاة أحكام المادتين (10) و (11) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التي تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارات أو الهيئات الأخرى المختصة بتنظيم استخدام الأراضي وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (5) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية للأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وفى جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ في الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء فى منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الريح السائدة ومدى قدرته الطبيعية على استيعاب الملوثات .
( مادة 35 )
يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة فى الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التى يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئي ويصدر الترخيص بملائمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئي لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة .
( مادة 36 )(2)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون البيئة وهذه اللائحة فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وأحمال الملوثات المحددة بتقييم التأثير البيئي لها وبما هو مبين فى الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة أو أي تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة .
( مادة 37 )
لا يجوز إستخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى المبينة في الجدول رقم 4 من الملحق رقم (6) لهذه اللائحة.(1) ويسرى حكم هذه المادة في المحافظات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية على أن يتضمن القرار فترة لا تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن الملاك والحائزون لتلك الآلات والمحركات والمركبات من توفيق أوضاعها وفقاً لحكم هذه المادة ولجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبترول أن يعيد النظر في الحدود القصوي المنصوص عليها في هذه المادة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذه اللائحة.
( مادة 38 )(2)
يحظر نهائياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة غير الخطرة ، ويحظر إلقاء أو معالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدني لبعدها عن تللك المناطق والمبينة على النحو الأتي :
أولاً: تخصص وحدات الإدارة المحلية أماكن لاستقبال القمامة والمخلفات الصلبة ومعالجتها بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة وطبيعتها والكمية المراد التخلص منها كل 24 ساعة ، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المبينة بالملحق رقم (11) لهذه اللائحة .
ثانياً: تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للأماكن والمنشئات المطلوب الترخيص لها لتخصيصها لاستقبال ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة والاشتراطات والمواصفات البيئية بالملحق رقم (11) لهذه اللائحة ، وإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه لجهاز شئون البيئة لإبداء الرأي وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الأثار البيئية السلبية ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص التأكد من تنفيذ هذه المقترحات.
ثالثاً: يجب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشئات معالجتها ومواقع الردم الصحي بمسافة (1500) متر عن أقرب منطقة سكنية ، وأن تبعد منشآت معالجة المخلفات الحيوانية والداجنة والمخلفات الزراعية بمسافة (500) متر عن أقرب منطقة سكنية.
ويتم تحديد بعد هذه الأماكن والمنشآت عن المناطق الزراعية والصناعية والمجاري المائية في ضوء دراسة تقييم الأثر البيئي لها والاشتراطات المبينة بالملحق رقم (11) لهذه اللائحة.
ويجوز لدواعي الضرورة وفي المناطق الريفية تعديل هذه المساحات وفقاً لظروف المنطقة أو المحافظة وبشرط موافقة الجهات المحلية وجهاز شئون البيئة والجهات الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص.
رابعاً: تجرى معالجة القمامة والمخلفات الصلبة وفقاً للنظم الآتية:
- فصل وإعادة استخدام / استرجاع / تدوير بعض مكوناتها ـ الورق ـ الزجاج ـ البلاستيك ـ المعادن وغيرها.
- معالجة بيولوجية في وجود الهواء أو بمعزل عنه.
- معالجة فيزيائية ( طحن ـ تقطيع ـ كبس )
- معالجة حرارية مع استرجاع الطاقة أو بدون استرجاعها.
- معالجة كيميائية تبعاً لطبيعة المخلفات.
ويجوز استخدام أسلوب الترميد في وحدات خاصة تراعي فيها الاشتراطات الواردة بالملحق رقم(11) لهذه اللائحة.
(مادة 39 )
يلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة.(1)
كما يلزم أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة فى أى من تلك الصناديق وفى أى وقت عن سعته . وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة .
( مادة 40)
يحظر رش أو إستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الزراعة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى :
( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم .
( ب ) توفير وسائل الإسعاف اللازمة .
( جـ ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش .
( د ) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش .
( هـ ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل .
( و ) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم فى هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتمييز تلك المساحات بلون خاص مع توضيح العوائق الرئيسية للطيران والمناطق الممنوع رشها وكذلك استبعاد المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو فى المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
( مادة 41 )(1)
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهة المانحة للترخيص بتلك الأعمال إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو الآتي :
- أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيدا عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء .
- نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها :
- (أ) أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق .
- (ب) أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ .
- (ج) أن تكون السيارة فى حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان .
- أن تخصص الأماكن التى تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5 كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها .
- أن تقوم وحدات الإدارة المحلية بتحديد الأماكن التى تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وحدات الادارة المحلية المعنية .
ولجهاز شئون البيئة أن يعدل من تلك الضوابط أو يضيف إليها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
( مادة 42 )(1)
يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى أخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلى :
الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أي نوع من أنواع الوقود :
(1 ) الاحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق لمنع أو الإقلال من انبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم اختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية :
- (أ) يحظر الحرق المكشوف الذي لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الاحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقا للمواصفات الهندسية المناسبة .
- (ب) أن يتم تصميم الموقد وبيت النار بحيث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافي والتقليب الذي يضمن الحرق الكامل ضمانا للإقلال من انبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسوح بها للانبعاث وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (5) من الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة .
- (ج) يحظر استخدام الفحم الحجري بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية .
- (د) يحظر بالمناطق السكنية استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى والبترول الخـــام و الزيوت المتخلفة عن العمليات الصناعية والآلات والورش.
- (ه) ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن 1.5 % .
- (و) أن يتم انبعاث الغازات المحتوية على ثاني أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر الكافي بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح الأرض . أو استخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات الكافية لعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية .
( 2 ) ارتفاعات المداخن :
- (أ) المداخن التى يصدر عنها انبعاث إجمالي للعادم ما بين7000ـ 15000كجم بالساعة يتراوح ارتفاعها ما بين 18-36 مترا .
- (ب) المداخن التى يصدر عنها انبعاث إجمالي أكثر من 15000 كجم/ساعة يجب أن يكون ارتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من ارتفاع المباني المحيطة بما فيها المبنى الذي تخدمه المدخنة .
- (ج) المداخن التى تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والمخابز والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل ارتفاعها عن 3 متر عن حافة المبنى (أعلى المبنى) مع العمل على ارتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة .
(3) (أ) أن تكون الحدود القصوى للانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود على النحو المبين بالجدول رقم (5) من الملحق رقم(6) لهذه اللائحة.
(ب) وتكون الحدود القصوى للإنبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلي والحراري والغلايات وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (6) من الملحق رقم (6) لهذه اللائحة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة مراعاة الالتزام بأحكام هذه المادة .
( مادة 43 )
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى :
- يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز وتصنيعه وتكريره وتخزينه ونقله ، أن تلتزم بالضوابط والإجراءات والإحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية والموافق على تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لطبيعة كل مشروع أو منشأة أو عملية .
- يجب على القائم بالأعمال فى النشاط البترولى أتباع تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها ، فى شأن طرق وأساليب التشغيل الآمنة فى كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها مع تفادى ضياع البترول أو الغاز ، وكذلك القيام بعمل الاحتياطات اللازمة بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية الآلات والآبار ومساكن العاملين ، والمخازن والمنشآت البترولية ، وجميع الوسائل الأخرى التى ترى الهيئة المصرية العامة للبترول لزومها لتنظيم حسن سير العمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين ، وتتضمن على الأخص ما يأتى :
( أ ) مراعاة تحديد المسافات الآمنة سواء بين الآبار الاستكشافية أو الإنتاجية وبين محطات التجميع والإنتاج وأية منشأة صناعية أخرى والورش وخطوط الأنابيب الرئيسية أو الفرعية والمساكن والأماكن الدينية والاجتماعية والمقابر .
( ب ) مراعاة شروط الأبعاد والمسافات عند استخدام المتفجرات سواء فى عمليات المسح السيزمى أو عمليات إنشاء خطوط الأنابيب .
( ج ) تزويد الآبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع الانفجارات ومنع تسرب الزيت أو الغاز .
( د ) تركيب أجهزة الفصل والشعلات اللازمة لإجراءات عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز .
( هـ ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذي يتم استخراجه فى الاختبارات التى تجرى أثناء الحفر وإكمال الآبار والذى لا يمكن جمعه ، وكذلك أى زيت أو غاز أخر ينبغى حرقه إما فى حفر مفتوحة أو فى الشعلات على أن يراعى الإختيار الأمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعلات أو استخدام عملية التذرية أو استخدام الهواء الإضافي أو إمكانية استخدام وقود الديزل لاستكمال حريق الزيت الخام الثقيل .
( و ) تركيب المداخن والشعلات والهوايات اللازمة لعمليات الإنتاج والتشغيل والتكرير والتخزين اللازمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة ، سواء للغازات المنبعثة الباردة أو الساخنة .
( ز ) وضع الخطط اللازمة وتجهيز المعدات والآلات وتعيين وتدريب الأفراد لمجابهة أى تسرب أو حريق يحدث لرؤوس الأبار أو خطوط التدفق أو المنشآت البحرية أو المنشأت الصناعية أو صهاريج التخزين أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أى منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنشأة .
( ح ) بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى :
- توفر الحد الأدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمستودعات الأخرى والمبانى والأماكن المكشوفة للنيران .
- أن تكون الصهاريج محكمة وتنظم عملية تسرب الأبخرة الزائدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية بهذا الشأن .
- الدهان باللون الأبيض أو أى لون فاتح آخر .
- إحاطة كل صهريج بأسوار لحصر تسرب الزيت إن وجد ومزودة بمنافذ لتصريف مياه الأمطار ، على أن يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهريج أو طبقا للاشتراطات العالمية المستخدمة فى تصميم صهاريج تخزين البتروكيماويات .
( طـ ) يراعى إستخدام الهواء المضغوط فى أجهزة القياس والتشغيل بدلا من الغاز الجاف المضغوط كلما أمكن ذلك .
- أن تكون جميع المهمات والمعدات والآلات المستخدمة فى العمليات فى حالة جيدة ومستوفية لجميع الشروط اللازمة لحسن استخدامها وأن تكون بالقدرة الكافية للعمل المخصص من أجله مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش اللازمة لها .
- يجب التخلص من الغاز المصاحب للزيت الذى لا يمكن استغلاله أو إستعماله بطريقة مأمونة وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن .
- يجب استعمال وتطبيق الوسائل الميكانيكية والكيميائية لاستخراج أكبر نسبة من فضلات الآبار أو الصهاريج مع إعداد حفر أو خزانات لاستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة فى مكان مناسب مأمون بعيدا عن الآبار أو المنشآت البترولية والصناعية والمساكن .
لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تفيض هذه الفضلات على سطح الأرض أو على الطرق العامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها .
( مادة 44 )
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم ( 1 ) من الملحق رقم ( 7 ) لهذه اللائحة .
وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها ، والتأكد من إلتزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم ( 2 ) من الملحق رقم ( 7 ) لهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .
( مادة 45 )
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا فى الحدود المبينة فى الملحق رقم ( 8 ) لهذه اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود اللازمة على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .
( مادة 46 )
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما ، وفى حالة ضرورة العمل فى درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية ويتضمن الملحق رقم ( 9 ) لهذه اللائحة الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .
( مادة 47 )
يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
ويبين الجدول رقم (4) من الملحق رقم (8) لهذه اللائحة كميات الهواء اللازمة لتهوية الأماكن العامة .(1)
( مادة 48 )
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحيز المخصص للمدخنين ويعد التدخين فى غير هذا الحيز مخالفة إدارية تعرض مرتكبها للعقاب التأديبي المعمول به بالمنشأة.
( مادة 49 )
لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتي يصدر بها قرار من زير الكهرباء والطاقة المسئول عن الأمان النووي بعد الرجوع إلى وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1994.
الباب الثالث
حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل الأول
التلوث من السفن
الفرع الأول
التلوث من الزيت
( مادة 50 )
على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية :
- 1) الإجراءات التى اتخذت لمعالجة التسرب .
- 2) كمية ونوع المشتتات التى استعملت .
- 3) المصدر المحتمل لحدوث التسرب ، وهل حدث حريق أم لا .
- 4) إتجاه البقعة الزيتية المتكونة .
- 5) معدل التسرب إذا كان مستمرا .
- 6) أبعاد البقعة .
- 7) سرعة وإتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية .
- 8) إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه .
- 9) حالة البحر .
- 10) حالة المد والجزر غامر – عالى – متوسط – ضعيف .
- 11) الأماكن الشاطئية المهددة .
- 12) طبيعة المنطقة ، شعب مرجانية ، كائنات بحرية .
- 13) المصدر المبلغ – الاسم – التليفون – العنوان .
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه لمتابعة الإجراءات التي اتخذت فى هذا الشأن وفقا لمهام الجهاز المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من قانون البيئة .
( مادة 51 )
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الإتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .
ويجب أن تجهز المواني بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الإتزان غير النظيفة .
ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الإتزان غير النظيفة .
( مادة 52 )
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية :
( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها عن عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .
( ب ) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت .
( جـ ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة إصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب .
( د ) تصريف مياه الإتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
( هـ ) التخلص من النفايات الملوثة .
( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .
ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية فى سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه فى هذه المادة على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية :
- اسم المنصة وموقعها .
- الترخيص الصادر لها .
- اسم صاحب المنصة .
- النشاط الذي تزاوله المنصة .
- بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى قبل تصريفها
ونظام التحكم فيها ومراقبتها .
- كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها .
- الكمية الفعلية للمواد والسوائل التى يتم تصريفها .
- بيان الأعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج
الزيتى موضحا تاريخ العطل وفترة استمراره ونتائج التحليل عقب الإصلاح
مباشرة .
- اسم وتوقيع مسئول ملئ بيانات السجل .
10- تاريخ تحرير البيانات .
( مادة 53 )
فى تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه . يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى ، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة .
الفرع الثانى
التلوث بمخلفات الصرف الصحي والقمامة
( مادة 54 )
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلى :
إجراءات تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة من السفن والمنصات البحرية :
تلتزم السفن والمنصات البحرية أيا كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحى :
- أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحي وأن تكون الشهادة سارية المفعول .
- أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي .
- لا يجوز لأي سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحي المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ ويشترط عدم وجود تسهيلات لاستقبال هذه المخلفات وأن تكون في حدود المعايير والمواصفات البيئية المبينة بالملحق رقم(1) لهذه اللائحة وألا تكون حركة الأمواج في اتجاه الشاطئ.(1)
- ملغاه(2)
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي سفينة صرف مخلفات الصرف الصحي المحجوزة في صهاريج الاحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لاتقل عن 4 عقدة/ساعة
وينبغي ألا يتخلف عن عمليات الصرف أيا كانت نوعيتها ظهور أجسام صلبة عائمة مرئية في المياه الإقليمية وألا يتسبب الصرف في تغيير لون هذه المياه وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضلات مياه يلزم معالجتها فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرف.
ولا تنطبق الأحكام السابق الإشارة إليها فى حالة التصريف لسلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ أرواح فى البحار أو نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها بشرط أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع هذا التصريف أو للتخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده .
( مادة 55 )
على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة و فضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات فى حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية .
“على هذه الجهات الاحتفاظ بسجل بيئي توضح به كميات المخلفات التي تم استقبالها وكيفية التخلص منها واسم السفينة أو الوحدة البحرية ،على أن تكون وسيلة التخلص من الوسائل التي يقرها جهاز شئون البيئة “.(1)
( مادة 56 )
على الجهات المختصة أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة فى التسهيلات المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو إنبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها فى الأماكن وبالضوابط التى ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 ، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات .
الفصل الثانى
التلوث من المصادر البرية
( مادة 57 )
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنقذة لها ، مراعاة أحكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة والخاص بالتنمية والبيئة، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية .
( مادة 58 )
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة يحظر على المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة .
وعلى معامل جهاز شئون البيئة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل.(1)
وفى حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة يقوم جهاز شئون البيئة باتخاذ الإجراءات الإدارية بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر فى منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 4 لسنة 94 ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها فى الملحق رقم ( 10 ) لهذه اللائحة فى البيئة المائية.(1)
(مادة 59)
يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية لجمهورية مصر العربية لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ ، أو إقامة هذه المنشئات إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.(2)
ويتبع فى شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات الآتيه :
( أ ) يقدم الطلب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية ” الجهة المانحة للترخيص ” موضحاً فيه تحديد نوعية المنشأة المقترح إقامتها داخل منطقة الحظر على أن يرفق بالطلب دراسة متكاملة عن تقييم التأثير البيئي للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما فى ذلك تأثيرها على الإتزان البيئ للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ ، وعلى الأخص العناصر الأتية :
- النحر.
- الإرساب.
- التيارات الساحلية.
- التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال.
مع بيان الأعمال والإحتياطات المقترحة تفصيلا لملافاة معالجة هذه الآثار إن وجدت .
( ب ) تقوم المحافظة الساحلية بإرسال صورة من الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها الفني في المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم المحافظة الساحلية بإرسال دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي فيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.ثم يعرض الطلب على لجنة تشكل من ممثل عن كل من جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمحافظة الساحلية المعنية ( الجهة المانحة للترخيص)، وتنعقد اللجنة بمقر المحافظة للبت في طلب الترخيص في ضوء الرأي الفني الذي أبدته الهيئة ورأي جهاز شئون البيئة وما قاما به من معاينات ودراسات للمشروع ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها.
( جـ ) لكل من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة تحميل مقدم الطلب تكاليف المعاينات والدراسات التى تمت.(1)
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الحظر وبتعديل خط الشاطئ.
( مادة 60 )(2)
يحظر الترخيص بإجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه أو إجراء هذا العمل، إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التى من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى المادة (59)من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
الإجراءات الإدارية والقضائية
مادة ( 61 )
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم فى المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه ، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسئول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل ، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون البيئة ، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة ، ويتم إيداع تلك المبالغ فى اليوم التالي على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقا لأحكام المادة ( 7 ) من هذه اللائحة .
ويجوز تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، وذلك مراعاة لأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 .
( مادة 62 )
يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرار بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالى :
– مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيسا
– ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا
– ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا
– ممثل لوزارة الدفاع عضوا
– ممثل لوزارة البترول عضوا
– ممثل للجهة الإدارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها عضوا
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية .
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة ، وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولذوي الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .
( مادة 63 )
للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة .
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة ( 64 )
تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها فى المادة 91 من قانون البيئة وفقا للضوابط التالية :
( أ ) قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ وبوجه خاص المناطق ذات الأهمية الاقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية .
( ب ) درجة سمية المواد المفرغة .
( ج ) حجم الملوث ونوعيتة وأثره الإتلافى للبيئة .
مادة ( 65 )
يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة ، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات ، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة ، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التى تقدم فى هذا الشأن ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994
في شأن البيئة(1)
رقم الملحق الموضوع
- المعايير والمواصفات للمخلفات السائلة عند تصريفها في البيئة البحرية .
- المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئي .
- نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية )
جدول (1): سجل الحالة البيئية للمنشأة.
جدول (2): سجل المواد والمخلفات الخطرة بالمنشأة.
- الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها .
- الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي
- الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الإنبعاثات من المصادر المختلفة.
جدول (1): الحدود القصوى لانبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية من مداخن المنشآت الصناعية
جدول (2): الحدود القصوى لانبعاثات الغازات والأبخرة من مداخن المنشآت الصناعية
جدول (3): الحدود القصوى لانبعاثات ( العادم ) الصادرة من محركات المركبات
- (أ) مركبات البنزين والد يزيل
- (ب) الموتوسيكلات
جدول (4):الحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من مداخن محارق المستشفيات
جدول (5): الحدود القصوى للانبعاثات الناتجة من حرق الوقود.
جدول (6): الحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلي والحراري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
- الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له .
جدول (1) الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة ومدة التعرض الآمن له.
جدول (2) مدة التعرض القصوى للضوضاء المسموح بها في أماكن العمل .
جدول (3) الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المتقطعة والصادرة من المطارق الثقيلة .
جدول (4) الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء في المناطق المختلفة .
- الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة وفقا لنوعية كل صناعة .
جدول (1): الحدود القصوى المسموح بها للملوثات الهواء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة وفقاً لنوعية كل صناعة .
جدول (2): الحدود العتبية للمواد المسرطنة والتي يشتبه في أنها مسرطنة.
جدول (3): المواد المسرطنة أو التي يشتبه في أنها مسرطنة وليس لها حدود عتبية معروفة .
جدول (4): كمية الهواء الخارجي اللازمة لتهوية الأماكن العامة والمغلقة.
- الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منهما.
جدول (1): حدود التعرض الحراري ( الوطأة الحرارية )المسموح به في بيئة العمل وفقاً لنوعية العمل وسرعة الهواء.
جدول (2): التعرض الحراري ( الوطأة الحرارية ) المسموح بها في بيئة العمل وفقاً لنظام العمل.
- المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية.
- الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمصانع معالجة المخلفات الصلبة البلدية ومواقع الردم الصحي ووسائل جمع ونقل القمامة.
ملحق رقم ( 1 )
المعايير والمواصفات للمخلفات السائلة عند تصريفها فى البيئة البحرية
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل ولائحته التنفيذية يشترط ألا تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها .
وفى جميع الأحوال لا يسمح بالصرف فى البيئة البحرية إلا على مسافة لا تقل عن500 مترا من خط الشاطئ ، كما لا يسمح بالصرف فى مناطق صيد الأسماك أو مناطق الإستحمام أو المحميات الطبيعية بما يحافظ على القيمة الإقتصادية أو الجمالية للمنطقة .
البيـان |
الحد الأقصى للمعايير والمواصفات
( ميللجرام/ لتر – ما لم يذكر غير ذلك ) |
درجة الحرارة | لا تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السائد وبحد أقصى38°م |
الأس الأيدروجينى | 6-9 |
اللون | خالية من المواد الملونة |
الأكسجين الحيوى الممتص | 60 |
الأكسجين المستهلك كيماويا _ (دايكرومات) | 100 |
مجموع المواد الصلبة الذائبة | 2000 ميلجرام/ لتر زيادة أو نقصان عن الوسط البحرى الذى يتم الصرف عليه. |
المواد العالقة | 60 |
العكارة | 50 NTU |
الكبريتيدات | 1 |
الزيوت والشحوم | 15 |
الفوسفات | 5 |
النيترات | 40 |
الفيينولات | 0.015 |
الفلوريدات | 1 |
الألومنيوم | 3 |
الأمونيا ( نتروجين ) | 5 |
الزئبق | 0.005 |
الرصاص | 0.5 |
الكادميوم | 0.05 |
الزرنيخ | 0.05 |
الكروم | 1 |
النحاس | 1.5 |
النيكل | 0.1 |
الحديد | 1.5 |
المنجنيز | 1 |
الزنك | 5 |
الفضة | 0.1 |
باريوم | 2 |
كوبالت | 2 |
عناصر فلزية أخرى | 0.1 |
المبيدات بأنواعها | 0.2 |
السيانيد | 0.1 |
المنظفات الصناعية | 0.5 |
العد الإحتمالى للمجموعة القولونية فى 100 سم3 | 4000 |
شروط الترخيص بصرف مياه التبريد إلي البيئة البحرية
تصرف مياه التبريد إلى البيئة البحرية وفقاً للشروط التالية:
- أن تكون مياه التبريد مأخوذة من نفس المصدر الذى تصرف فيه.
- أن تكون دائرة التبريد منفصلة تماماً عن أي صرف آخر.
- ألا يتعدى ارتفاع درجة الحرارة عشر درجات عن درجة حرارة المياه الداخلة وبحد أقصى ( 38ﹾم ).
- ألا يتجاوز تركيز الزيوت والشحوم في المياه الخارجة 15 جزءاً في المليون.
ملحق رقم ( 2 )
المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئى
تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط الأساسية التالية :
الأولى : نوعية نشاط المنشأة
الثانية : مدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة المياه والأراضي الزراعية والثروات المعدنية .
الثالثة : موقع المنشأة
الرابعة : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة
أولا : نوعية نشاط المنشأة
- المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ورقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية .
- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام :
- v القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية .
- v القانون رقم 38 لسنة 77 فى شأن تنظيم الشركات السياحية
- v القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار
- v القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن المحال السياحية
- المنشآت العاملة فى مجال الكشف عن البترول وإستخراجه وتكريره وتخزينة ونقله الخاضعة لأحكام :
- v القانون رقم 6 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث عن البترول .
- v القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول .
- منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام .
- v القانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة .
- v القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء .
- v القانون رقم 12 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر .
- v القانون رقم 13 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
- v القانون رقم 27 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء الريف .
- v القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
- المنشآت العاملة فى المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخاضعة لأحكام :
- v القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر .
- v القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر .
- جميع مشروعات البنية الأساسية ومنها محطات معالجة الصرف الصحي وإعادة استخدام مياهها أو مياه الصرف الزراعي ومشروعات الري والطرق والكباري والقناطر والأنفاق والمطارات والمواني البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها .
- أية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثير ملحوظ على البيئة ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .
ثانيا : المنشآت الخاضعة لتقييم التأثير البيئي وفقا لموقعها
ومنها تلك التى تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات أو فى المناطق السياحية والأثرية أو حيث تزيد الكثافة السكانية أو عند شواطئ البحار والبحيرات أو فى مناطق المحميات.
ثالثا : مدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية :
ومنها تلك التى تسبب تجريف الأرض الزراعية أو التصحر أو إزالة تجمعات الأشجار والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وفرعيه والبحيرات أو المياه الجوفية.
رابعا : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة :
- المنشآت الثابتة التى تعمل بالوقود الحرارى ويصدر عنها إنبعاثات تجاوز المعايير المصرح بها .
- المنشآت التى تستخدم وقوداً نووياً فى التشغيل .
ملحق رقم ( 3 )
نموذج
سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة
جدول(1) :نموذج سجل الحالة البيئية للمنشأة.
- معلومات عامة:
- اسم المنشأة وعنوانها .
- اسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته .
- الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية .
- التوصيف العام للمنشأة:
- القطاع الذي يتبعه نشاط المنشأة.
- نوع وكمية الإنتاج الفعلي وأقصى طاقة إنتاجية.
- رأس المال المستثمر والعائد السنوي.
- عدد العاملين وسنة التشغيل.
- توصيف التجديدات بالمنشاة.
- خرائط لنقاط الانبعاثات والصرف وأماكن التخزين.
- خرائط توضح البيئة المحيطة وموقع المنشاة
- المدخلات :
- توصيف المواد الخام والكميات المستخدمة سنوياً.
- أقصى طاقة تخزين وتوصيف أماكن التخزين.
- مصادر واستهلاك المياه سنوياً وتوزيع الاستخدام.
- مصادر واستهلاك الطاقة وتوزيع الاستخدام.
- القوانين والتشريعات التي تخضع لها المنشاة:
- التشريعات والقوانين المنطبقة على المنشأة.
- إرفاق نسخة من التصاريح والقرارات المتعلقة بالبيئة للمنشأة.
- نسخة من المراسلات مع جهاز شئون البيئة والجهات الإدارية المعنية.
- العمليات الإنتاجية والمرافق:
- العمليات لكل وحدة إنتاجية.
- توصيف الغلايات ( السعة والوقود المستخدم ).
- محطات معالجة المياه ـ كمية المياه وخطوات المعالجة.
- الانبعاثات الغازية ومعدلاتها:
- توصيف المداخن والإنبعاثات الصادرة منها.
- معدل انبعاثات الغازات ( م3/سنة) وحساب حمل الملوث ( طن/سنة).
- الحمل النوعي ( كيلو ملوث لكل طن منتج ).
- توصيف عمليات المعالجة للإنبعاثات الغازية وكفاءتها.
- المخلفات السائلة
- توصيف مياه الصرف لكل وحدة إنتاجية.
- كمية مياه الصرف من الوحدات الإنتاجية (م3/ يوم).
- حمل الملوث ( طن / سنة ) والحمل النوعي ( كيلو ملوث/ طن منتج ).
- توصيف وحدات المعالجة والخرائط وطرق المعالجة ونوعها.
- طاقة المعالجة وتوصيف معدات محطة المعالجة وكفاءتها.
- طرق التخلص من الحمأة.
- المخلفات الصلبة:
- نوع المخلفات وكمياتها وحجمها وطرق التخلص منها.
- بيئة العمل:
- الملوث وتركيزه في كل وحدة إنتاجية.
- خطة الرقابة الذاتية :
- الملوثات التي يتم متابعتها.
- أماكن أخذ العينات (البرنامج الزمني لأخذ العينات).
- الطرق القياسية المتبعة للتحاليل.
- الشخص المسئول عن الرصد أو إعداد التقارير.
جدول (2): نموذج سجل المواد والمخلفات الخطرة المتداولة بالمنشأة:
- المواد الخطرة:
- قائمة بالمواد الخطرة المستخدمة وخواصها البيئية والجهة المنتجة.
- الاستهلاك السنوي للمواد الخطرة.
- وصف عبوات التخزين.
- توصيف أماكن التخزين.
- طرق تداول المواد الخطرة.
- أسلوب التخلص من العبوات الفارغة.
- المخلفات الخطرة
- وصف للمخلفات الخطرة في كل وحدة وإجمالي الكميات على مستوى المنشأة.
- نوع وكمية المخلفات (طن/سنة) وحجمها.
- مكان تخزين النفايات الخطرة.
- وصف عبوات التخزين
- كيفية التخلص من النفايات الخطرة والجهات المتعاقد معها.
- خطة مواجهة الطوارئ:
- معدات الأمان وإجراءات الحد من مخاطر التداول.
- وسائل إطفاء الحريق والتعامل مع الانسكابات.
- طرق النقل والتخلص.
- برنامج الرصد.
- التصاريح والتراخيص الصادرة بالتداول:
ملحق رقم ( 4 )
الطيور والحيوانات البرية
المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها
أولا :الطيور والحيوانات:
( أ ) الطيور والحيوانات المبينة بالكشف المرفق بقرار وزير الزراعة رقم 28 لسنة 1967 الصادر تنفيذا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة .
( ب ) أى طيور أو حيوانات أخرى تحددها الإتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية .
( ج) أى طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة
ثانيا : المناطق التى يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات :
( أ ) المناطق المبينة بقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 :
يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء :
- منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة .
- منطقة سانت كاترين وجبل سريال .
- منطقة جزيرة تيران .
يحظر صيد الطيور والأسماك والأصداف والمحارات والشعب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعة على خليج العقبة من طابا حتى رأس محمد وذلك بطريق الصيد بشباك الجر أو بالتدمير .
( ب ) المحميات الطبيعية المحددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذا للقانون 102 لسنة 1983 .
( ج ) تنظيم الصيد فى شمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 442 لسنة 1980.
( د ) تنظيم الصيد فى جنوب سيناء الصادر بقرارى المحافظ رقم 15 لسنة1980 ورقم 16 لسنة1980
( هـ ) المناطق التى تحددها الإتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية .
( و ) أى مناطق أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة
ملحق رقم ( 5 )
الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (ميكروجرام فى المتر المكعب)
الملوث | الحد الأقصى | مدة التعرض |
ثانى أكسيد الكبريت | 350 | ساعة |
150 | 24 ساعة | |
60 | سنة | |
أول أكسيد الكربون | 30 مليجرام/متر3 | ساعة |
10 مليجرام/متر3 | 8 ساعات | |
ثانى أكسيد النيتروجين | 400 | ساعة |
150 | 24 ساعة | |
الاوزون | 200 | ساعة |
120 | 8 ساعات | |
الجسيمات العالقة
مقاسة كدخان أسود |
150
60 |
24 ساعة
سنة |
مقاسة كدخان أسود | 60 | سنة |
الجسيمات العالقة
الكلية |
230
90 |
24 ساعة
سنة |
الكلية | 90 | سنة |
الجسيمات الصدرية | 150 | 24 ساعة |
(PM10) | 70 | سنة |
الرصاص | 0.5 | متوسط 24 ساعة على مدى سنة بالمناطق الحضرية |
1.5 | متوسط 24 ساعة على مدى ستة شهور بالمناطق الصناعية |
ملحق رقم ( 6 )
الحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى الانبعاثات من المصادر المختلفة
ملوثات الهواء المعنية بهذه المادة هي الشوائب الغازية أو الصلبة أو السائلة أو في الحالة البخارية والتي تنبعث من مداخن المنشآت الصناعية المختلفة ومحارق المستشفيات والمركبات والآلات والمحركات وحرق الوقود لفترات زمنية مما قد ينشأ عنها أضرار بالصحة العامة أو الحيوان أو النبات أو المواد أو الممتلكات أو تتداخل في ممارسة الإنسان لحياته اليومية وبالتالي تعتبر تلوثاً للهواء إذا نشأ عن انبعاث هذه الملوثات تواجد تركيزات لها يزيد عن الحد الأقصى المسموح به في الهواء الخارجي.
جدول ( 1 ) الحدود القصوى لانبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية من مداخن المنشئات الصناعية
نوع النشاط | الحد الأقصى للانبعاثات
ملليجرام/م3 من العادم |
1. صناعة الكربون | 50 |
2. صناعة الكوك | 50 |
3. صناعة الفوسفات | 50 |
4. صناعة سبك واستخلاص رصاص | 20 |
5. صناعة سبك و استخلاص الزنك، و النحاس وغيرها من الصناعات المعدنية غير الحديدية | 100 |
6. صناعات حديدية:
منشأت قائمة منشآت ستقام بعد صدور اللائحة المعدلة |
200 100 |
نوع النشاط | الحد الأقصى للانبعاث
ملليجرام/م3 من العادم |
7. صناعة أسمنت
مصانع مقامة قبل 1995. مصانع مقامة من عام 1995 حتى صدور التعديلات الحالية. مصانع مقامة بعد صدور التعديلات |
300 200
100 |
8. أخشاب صناعية و ألياف | 150 |
9. صناعات بترولية و تكرير بترول | 100 |
10. مصادر أخرى | 200 |
جدول ( 2 ) الحدود القصوى لإنبعاثات الغازات والأبخرة من مداخن المنشآت الصناعية
الملوث | الحد الأقصى للإنبعاثات
مجم / م3 من العادم |
* الدهيدات ( تقاس كفور مالدهيد ) | 20 |
* انتيمون | 20 |
* أول أكسيد الكربون | |
· منشآت قائمة | 500 |
· منشئات ستقام بعد صدور اللائحة المعدلة | 250 |
* ثانى أكسيد الكبريت | |
حريق بترول وفحم: | |
منشآت قائمة | 2500 |
منشآت ستقام بعد صدور اللائحة | 4000 |
صناعات غير حديدية | 3000 |
صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى | 1500 |
* ثالث أكسيد الكبريت بالإضافة إلى حامض الكبريتيك | 150 |
* حامض النيتريك من صناعة حامض نيتيريك | 2000 |
* حامض هيندروكلوريك ( كلوريد هيدروجين ) | 100 |
* حامض هيدروفلوريك ( فلوريد هيدروجين ) | 15 |
* رصاص | 2 |
* زئبق | 3 |
* زرنيخ | 20 |
* عناصر ثقيلة ( مجموع كلى ) | 25 |
* فلوريد سليكون | 10 |
تابع الحدود القصوى لإنبعاثات الغازات والأبخرة من مداخن المنشآت الصناعية
الملوث | الحد الأقصى للإنبعاثات
مجم / م3 من العادم |
* فلور | 20 |
* قطران | |
صناعة أقطاب جرافيت | 50 |
* كادميوم | 10 |
* كبريتيد هيدروجين | 10 |
* كلور | 20 |
* كربون | |
حرق قمامة | 50 |
صناعة أقطاب | 250 |
* مركبات عضوية | |
حرق سائل عضوى | 50
0.04 % من الخام ( تكرير بترول ) |
* نحاس | 20 |
* نيكل | 20 |
أكاسيد نيتروجين | |
صناعة حامض نيتريك: | |
منشآت قائمة | قائم 3000 |
منشآت ستقام بعد صدور اللائحة المعدلة | جديد 400 |
مصادر أخرى | 300 |
جدول (3) الحدود القصوى للإنبعاثات (العادم) الصادرة من محركات المركبات
- مركبات البنزين والديزل:
نوع وقود المركبة | الملوثات | المركبات المصنعة
قبل عام 2003 |
المركبات المصنعة
بدءاً من عام 2003 |
طرق القياس |
بنزين | HCppm | 900 جزء في المليون | 600 جزء في المليون | عند السرعة الخاملة (600-900 لفة /دقيقة) |
CO% | 4.5 % بالحجم | 2.5% بالحجم | عند السرعة الخاملة (600-900 لفة /دقيقة) | |
ديزل | العتامة | 30% | عند أقصى تعجيل |
- الموتوسيكلات:
المصدر | سعة المحرك | ثنائي الأشواط | رباعي الأشواط | ||
HC%V | CO%V | HC%V | CO%V | ||
الموتوسيكلات
الموجودة في الخدمة حالياً |
– | 1.1% | 5.5% | 0.45% | 5.5% |
الموتوسيكلات التي ترخص لأول مرة من بعد صدور اللائحة المعدلة | أقل من 125 سم3 | 0.7% | 4% | 0.4% | 4% |
من 126 سم3إلى 500 سم3 | 0.45% | 3.6% | 0.25% | 3.6% | |
أكبر من 500 سم3 | 0.3% | 3% | 0.1% | 2.5% |
ويتم القياس عند السرعة الخاملة
جدول (4) الحدود القصوى للإنبعاثات الصادرة من مداخن محارق المستشفيات
الملوث | الحد الأقصى المسموح به (ملليجرام/متر مكعب) |
الأتربة الكلية | 10 |
المواد الغازية والأبخرة في صورة كربون عضوى كلي | 10 |
حمض الهيدروكلوريك | 10 |
حمض الهيدروفلوريك | 2 |
ثاني أكسيد الكبريت | 50 |
أكاسيد النيتروجين | 200 |
أول أكسيد الكربون | 100 |
مركبات الديوكسين والفيوران | 0.1 نانوجرام/مترمكعب |
المعادن الثقيلة: | |
الكادميوم ومركباته | 0.1 |
الثاليوم ومركباته | 0.1 |
الزئبق ومركباته | 0.1 |
الأنتيمون ومركباته | 0.1 |
الزرنيخ ومركباته | 0.1 |
الرصاص ومركباته | 0.1 |
الكروم ومركباته | 0.1 |
الكوبالت ومركباته | 0.1 |
النحاس ومركباته | 0.1 |
المنجنيز ومركباته | 0.1 |
النيكل ومركباته | 0.1 |
الفانديوم ومركباته | 0.1 |
القصدير ومركباته | 0.1 |
مجموع المعادن ومركباتها | 0.5 |
جدول (5) الحدود القصوى للإنبعاثات الناتجة من حرق الوقود
المصدر | نوع الوقود | الحد الأقصى المسموح به (ملليجرام / متر مكعب) | |||
أول أكسيد
الكربون |
ثاني أكسيد
الكبريت |
الجسيمات
العالقة الكلية |
عند نسبة
الأكسجين* |
||
الغلايات البخارية | المازوت | 500 | 3600 | 150 | 3% |
السولار | 250 | 1600 | 100 | 3% | |
الأفران الصناعية | المازوت | 600 | 3600 | 250 | 3% |
السولار | 300 | 1600 | 125 | 3% | |
أغراض أخرى | الفحم أو المازوت | مناطق بعيدة عن العمران أو حرق نفايات | |||
منشآت قائمة | 4000 | 4000 | 500 | ||
منشآت ستقام بعد صدور اللائحة المعدلة | 2500 | 2500 | 250 |
مع مراعاة حدود الانبعاثات الأخرى المذكورة في ملحق (6)
تستخدم المعادلة التالية للحساب :
التركيز الحقيقي الملوث = التركيز المقاس ×
جدول (6)الحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلي والحراري
المصدر | الحدود القصوى لانبعاثات الملوثات ( ملليجرام/متر مكعب) | مكان سحب العينة | ||
أول اكسيد الكربون | ثاني أكسيد الكريت | دخان | ||
مداخن مصانع الطوب الطفلي | 800 | 300 | 50 | عند المجرور |
مداخن مصانع الطوب الحراري | 800 | 1600 | 50 | عند المجرور |
ملحق رقم ( 7 )
الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له
جدول ( 1 )
- شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة :
الحدود المسوح به لمستويات الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية :
تحديد نوع المكان والنشاط
|
الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء المكافئة ديسبل ( أ )LAeq |
1. أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع | 90 |
2. أماكن العمل التى تستدعى سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام | 80 |
3. حجرات العمل لواحدات الحاسب الآلى أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك . | 70 |
4. حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل. | 65 |
5. حجرات العمل للأنشطة التى تتطلب تركيز ذهنى روتينى وحجرات التحكم | 60 |
أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل ( مصانع وورش )
يجب ألا تزيد مستوى الضوضاء المكافئة L Aeqعن 90 ديسبل ( أ ) خلال وردية العمل اليومى 8 ساعات .
جدول( 2) مدة التعرض القصوى للضوضاء المسموح بها في أماكن العمل :
مستوى الضوضاء المكافئة ديسبل ( أ ) L Aeq | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
مدة التعرض ( ساعة ) | 4 | 2 | 1 | 2/1 | 4/1 |
- القيمة المعطاة مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع.
- فى حالة ارتفاع مستوى الضوضاء المكافئة L Aeq عن 90 ديسبل ( أ ) يجب تقليل مدة التعرض طبقا للجدول السابق :
- يجب ألا يتجاوز مستوى الضوضاء اللحظى خلال فترة العمل 135 ديسبل .
- فى حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء أكثر من 90 ديسبل( أ ) لفترات متقطعة خلال وردية العمل ، يجب ألا يزيد ناتج المعادلةالآتيه عن الواحد الصحيح.
أ 1 أ 2
ــــ + ـــــ + ………………………. )
ب 1 ب 2
حيث :
أ : مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء ( ساعة )
ب : مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء ( ساعة )
جدول(3) الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة) .
شدة الصوت
( ديسبل ) |
عدد الطرقات المسموح بها
خلال فترة العمل اليومى |
135 | 300 |
130 | 1000 |
125 | 3000 |
120 | 10000 |
115 | 30000 |
- تتوقف على مدة التعرض للضوضاء المتقطعة (عدد الطرقات خلال الوردية اليومية) على مستوى الضوضاء طبقا للجدول السابق :
- تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقيلة متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتى تليها 1 ثانية أو أكثر . أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء فى البنود السابقة .
جدول ( 4 )
الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء فى المناطق المختلفة
نوع المنطقة | الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء المكافئة ( أ ) ديسيبل LAeq | ||
نهارا | مساءا | ليلا | |
( 7 صباحاً- 6 مساءاً) | ( 6 مساءاً- 10 مساءاً) | ( 10 مساءاً- 7 صباحاً) | |
المناطق السكنية الريفية ومناطق المستشفيات والحدائق | 45 | 40 | 35 |
الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة. | 50 | 45 | 40 |
المناطق السكنية فى المدينة | 55 | 50 | 45 |
المناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على الطريق العام | 60 | 55 | 50 |
المناطق التجارية والإدارية ووسط المدينة | 65 | 60 | 55 |
المناطق الصناعية ( صناعات ثقيلة ) | 70 | 65 | 60 |
لايجوز أن يتجاوز مستوى الضوضاء المكافئة المنبعثة من مكبرات الصوت أو الآلات الموسيقية أو غيرها في قاعات الحفلات عن 95 ديسيبل (أ) وبحد أقصى للتعرض 4 ساعات يومياً وبشرط ألا يقل مسطح المكان عن 200 متر مربع ولا يتجاوز الصوت الحاضرين.
الملحق رقم ( 8 )
الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة
الحدود العتبية هى تركيزات المواد الكيميائية فى الهواء التى يمكن أن يتعرض لها العاملون يوما بعد يوم دون حدوث أضرار صحية وتنقسم إلى ثلاث أنواع :
1-الحدود العتبية –8 ساعات
هى متوسط تركيز الملوث فى يوم عمل عادى ( 8 ساعات ) والتى يمكن أن يتعرض لها العامل 5 أيام فى الأسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية .
2-الحدود العتبية – 15 دقيقة .
تركيز الملوث التى يمكن أن يتعرض لها العاملون بإستمرار لفترة قصيرة . مدة 15 دقيقة والتى لا يجوز تجاوزها بأى حال خلال فترة العمل ولا أن يتكرر ذلك أكثر من 4 مرات فى اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قصير والذى يليه 60 دقيقة على الأقل .
3-الحد السقفى
هو الحد الذي لا يجوز تجاوزه ولو للحظة وعندما يكون الامتصاص عن طريق الجلد عاملا في زيادة التعرض توضع إشارة( + جلد ) أمام الحد العتبى ، وبالنسبة للأتربة الكلية التى تسبب المضايقة فقط وليست لها آثار صحية ملموسة فإن الحد العتبى هو10 مجم/م3 بالنسبة للجسيمات القابلة للاستنشاق .
وبالنسبة للغازات الخانقة البسيطة التى ليست لها آثار فسيولوجية تذكر يكون العامل المؤثرهو تركيز الأكسجين فى الجو والذى لا يجوز أن يقل عن( 18%)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل 12 لعام 2003 وتعديلاته يشترط ألا يتجاوز حدود الانبعاثات من المواد الكيمائية المختلفة في بيئة العمل عن الحدود المبينة في جدول (1)
أماكن العمل والأماكن المغلقة وفقاً لنوعية كل صناعة:
CASNO
الترقيم الدولي |
الحدود العتبية | ملاحظات | |||||
متوسط التركيز في
الثماني ساعات |
حد التعرض لفترة قصيرة | الحد السقفي | |||||
جزء / المليون | جزء / المليون | جزء / المليون | |||||
0-47-75 | 25 | م2 | |||||
7-19-54 | 10 | 25 | 15 | 37 | |||
7-24-108 | 5 | 21 | + جلد | ||||
1-64-67 | 500 | 1187 | 750 | 1780 | |||
8-05-75 | 40 | 67 | 60 | 101 | + جلد | ||
6-27-79 | 1 | 14 | |||||
2-78-50 | 5 | ||||||
8-02-107 | 0.1 | 0.2 | + جلد | ||||
1-06-79 | 0.03 | + جلد م2 | |||||
7-10-79 | 2 | 5.9 | + جلد | ||||
1-13-107 | 2 | 4.3 | + جلد م2 | ||||
2-00-309 | 0.25 | + جلد م2 | |||||
6-18-107 | 0.5 | 1.2 | + جلد | ||||
1-05-107 | 1 | 3 | 2 | 6 | م2 | ||
5-90-7429 | |||||||
10 | |||||||
5 | |||||||
5 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
0-29-504 | 0.5 | 1.9 | |||||
7-41-7664 | 25 | 17.4 | 35 | 24.4 | |||
9-02-12125 | 10 | 20 | |||||
3-53-62 | 2 | 7.6 | + جلد | ||||
0-36-7440 | 0.5 | ||||||
4-88-86 | 0.3 | ||||||
2-38-7440 | 0.01 | م1 |
الحدود العتبية للتعرض للآتربة المعدنية
1- السليكا – ثانى أكسيد السليكون :
( أ ) المبلورة :
الكوارتز : الحد العتبى ( مليون جسيم فى القدم المكعب )
300
= ـــــــــــــــــــــــــــــ
النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز فى الأتربة + 10
الحد العتبي للأتربة القابلة لإستنشاق ( أقل من 5 ميكرون ) ( ملليجرام / متر مكعب)
=
الحد العتبى للأتربة الكلية ( مجم/متر3 )
30 مجم / م3
= ــــــــــــــــــــــــــــ
النسبة المئوية لتزكيز الكواراتز فى الأتربة + 3
الكرستوباليت والتريديميت : تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز
( ب ) السيليكا غير المبلورة :
الحد العتبى 20 مليون جسيم فى القدم المكعب .
2- الأسبستس :
أتربة الأسبستس التى تزيد طول أليافها عن 5 ميكرون :
الأموسيت 0.5 من الألياف لكل سم3 هواء
الكروسيداوليت 0.2 من الألياف لكل سم3 من الهواء
الأنواع الأخرى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء
3-التلك :
النوع الليفى 2 من الألياف لكل سم3 من الالياف
النوع غير الليفى 20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
4-الميكا: 20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
5-الجرافيت الطبيعى 15 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
6-الفحم :
الأتربة القابلة للإستنشاق
( بشرط أن تقل نسبة السليكا بها عن 5% ) = 20 مليون جسيم فى القدم المكعب من الهواء ( كل مليون جسيم في القدم المكعب × 35.5 = مليون جسيم في المترالمكعب = جسيم في السنتيمتر المكعب)
10 مجم /م3
إذا زادت نسبة السليكا عن 5% = ــــــــــــــــــــــــ
نسبة السليكا فى الأتربة القابلة للإستنشاق + 2
الحدود العتبية للأتربة التى تسبب المضايقة فقط
( أقل من 1% كوارتز ) الحد العتبى للأتربة الكلية = 30 مليون جسيم فى القدم المكعب .
= 10 ملليجرامات فى المتر المكعب
الحد العتبى للأتربة القابلة للاستنشاق = 3 ملليجرامات فى المتر المكعب
إذا زادت نسبة الكوارتز عن 1% يستعمل الحد العتبى للكوارتز .
أمثلة :
من الأتربة التى تسبب المضايقة فقط :
- الومنيا
- كربونات الكالسيوم
- الرخام
- الحجر الجيرى
- سليكات الكالسيوم
- الأسمنت البورتلاندى
- الجرافيت الصناعى
- الجبس – كبريتات الكالسيوم
- كبريتات الماغنسيوم
- الكاولين
- ألياف الصوف المعدنى
- أكسيد الزنك
- ألياف السليولوز
- رذاذ الزيوت النباتية – ما عدا المهيجة
الحد العتبى لغبار القطن ( الخام )
الحد العتبى – متوسط زمنى = 0.2 مجم/م3
الحد العتبى – للتعرض القصير = 0.6 مجم/م3
التهوية في أماكن العمل :
تهدف إلى الاحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها ويكون توفير التهوية الكافية داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين :
1-التهوية العامة .
2-التهوية الموضعية .
1-التهوية العامة :
وهى طريقة ملائمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السمية المنخفضة . وهى لا تلائم المواد ذات السمية العالية ولا تلك الملوثات التي تنبعث بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة وهى بصفة عامة غير ملائمة للتعامل مع الأتربة والأدخنة ويراعى مايلى .
- حساب نظام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخرة ويتم حساب كمية الهواء المطلوب تحريكه ، بحيث تكفى لإحداث تغيير لهواء المكان ، يكفى للاحتفاظ بتركيز المادة الملوثة تحت الحدود القصوى المسموح بها .
- إتباع النواحي الفنية الهندسية في إنشاء نظام التهوية ، وأن يقوم بالإشراف على تنفيذ ذلك مهندس متخصص مع الاستعانة بالتوصيات الواردة في مرجع :
American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On Ventilation. Industrial ventilation. A
practice, 13th ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974
. manual Of Recommended
- التهوية الموضعية :
وهى أكثر فاعلية في التحكم في أنواع الملوثات المختلفة وتتكون من برقع Hood ومجموعة من الأنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء ويراعي مايلي:
- يصمم البرقع بحيث يسمح بأن تكون سرعة الهواء عند مكان انبعاث الملوثات كافية للتحكم فيها وإزالتها قبل انتشارها في جو المعمل.
- إتباع النواحي الفنية والهندسية في تصميم نظام التهوية الموضعية ، ويجب أن يقوم بالإشراف على التنفيذ مهندس متخصص مع الاستعانة بالمرجع المذكور وغيره في نظام التهوية العامة.
- عند استعمال نظام التهوية العامة والتهوية الموضعية يشرف على صيانتها بصفة دورية مهندس متخصص.
- تجرى قياسات كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية.
ملحق ( 9 )
الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة
ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما
- خلال ساعات العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل لظروف وطأة حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتر الأسود المبلل .
جدول (1): حدود التعرض الحراري ( الوطأة الحرارية ) والمسموح به في بيئة العمل وفقاً لنوعية العمل وسرعة الهواء.
نوعية العمل | سرعة هواء منخفضة | سرعة هواء مرتفعة |
عمل خفيف | 30 م | 32.2 م |
عمل متوسط | 27.8 م | 30.5 م |
عمل شاق | 26.1 م | 28.9 م |
2-لا يسمح بتشغيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة .
3-إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خلال ساعات العمل عند وطأة حرارية تزيد عن 26.1م. للرجال 24.5م. للنساء فيجب الرجوع إلى أى واحدة أو أكثر من هذه الطرق لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 38م .
- أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلى50% من مدة التعرض اليومية فى اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة10% يوميا ليصل إلى 100% فى اليوم السادس .
- العامل الذى يتغيب لمدة 9 أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض لمدة 4 أيام متتالية لا بد أن تعاد أقلمته على فترة 4 أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحرارى لمدة تكون50% من إجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة 20% يوميا ليصل إلى 100 % من التعرض فى اليوم الرابع .
4-تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجى على العامل وليحصل
على الراحة الكافية بين أوقات العمل .
5-توزيع إجمالى فترة العمل بالتساوى فى اليوم الواحد .
6-جدولة الأعمال بحيث تؤدى الأعمال التى تجرى تحت وطأة حرارية عالية
خلال أقل فترات اليوم حرارة .
7-فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح ، بحيث يتم توفير 2 لتر من مياه الشرب على الأقل مذابا بها( 0.1 %) أملاح للعـامل الواحد ( مع عدم إعطاء أقراص ملح ) . لابد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن 60 مترا .
8-توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة .
9-أخذ جميع الإحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو .
الفحص الطبي :
- فحص العاملين تحت حمل حرارى للتأكد من قدرتهم على تحمل الجو ، مع ملاحظة فحص الجهاز الدورى والتنفسي والبولى والكبدى والغدد الصماء والجلد بدقة وكذلك التاريخ الطبى خصوصا ما له علاقة بالأمراض المرتبطة بالحرارة .
- الفحص الدورى كل عامين تحت سن 46 سنة للمتعرضين لدرجات حرارة عالية وكل عام للعاملين الأكبر سنا .
- وجود شخص مدرب لملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الإستعدادت الأولية اللازمة .
التـدريب :
يجب تعريف العمال المتعرضين لدرجات حرارة عالية بالأشياء الأتية :
1- أهمية التزود بالماء أثناء العمل .
2-أهمية التزود بالأملاح .
3-أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب الإنتهاء منه .
4-معرفة أعراض أهم الأمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة . على سبيل المثال :
الجفاف والأغماء والإرهاق والتقلصات الناتجة عن الحرارة .
5-معرفة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى أخر يتعرض له العامل .
6-معرفة أهمية التأقلم الحرارى ( مع تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل فى ملف خاص يسهل على العامل الحصول عليه ) .
المراقبـة :
1- وضع ترمومتر مبلل ( الترمومتر الزئبقى العادى مع تغطية خزان الزئبق بقطعة شاش مبللة ) فى أماكن العمل الحارة .
2-إستخدام الترمومتر الأسود ترمومتر جلوب ( ترمومتر زئبقى مع وضع خزان الزئبق فى غلاف معدنى أسود ) إلى جانب الترمومتر المبلل .
3-الإنتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءات كل ترمومتر .
4-تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء على النحو التالى .
- (أ) الأماكن الداخلية أو الخارجية غير المشمسة:
درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 × قراءة الترمومتر المبلل + 0.3 × قراءة ترمومتر جلوب
- (ب) الأماكن الخارجية المشمسة:
درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 × قراءة الترمومتر المبلل + 0.2 × قراءة ترمومتر جلوب + 0.1 قراءة الترمومتر الجاف
ويستخدم جدول(2) لتحديد المستويات المأمونة للوطأة الحرارية في بيئة العمل ، بشرط أن يطبق عن كل ساعة عمل واحدة على حدة وتوافر الاشتراطات السابق ذكرها.
جدول (2) حدود التعرض الحرارى (الوطأة الحرارية)المسموح بها فى بيئة العمل وفقاً لنظام العمل
نظام العمل والراحة كل ساعة | عمل خفيف | عمل متوسط المشقة | عمل شاق |
عمل مستمر | 30ﹾم | 26.7ﹾم | 25ﹾم |
75 % عمل ، 25 % راحة | 30.6ﹾم | 28ﹾم | 25.9ﹾم |
50 % عمل ، 50 % راحة | 31.4ﹾم | 29.4ﹾم | 27.9ﹾم |
25 % عمل ، 75 % راحة | 32.2م | 31.1ﹾم | 30.0ﹾم |
فى حالة العمل فى ظروف الحرارة المنخفضة :
فى حالة ضرورة العمل فى درجة منخفضة فإنه يلزم اتخاذ إجراءات السلامة المهنية المناسبة ، من حيث إرتداء جهاز تنفس يسمح بتدفئة الهواء المستنشق ، وكذلك إرتداء الملابس العازلة والواقية التى تحافظ على درجة حرارة العامل الداخلية .
ملحق (10 )
المواد الملوثة غير القابلة للتحلل
والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية
مواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التى تتواجد فى البيئة لمدة طويلة معتمدة أساسا على الكميات التى يتم صرفها فى البيئة البحرية ، حيث إن بعضا منها يتحلل بعد فترات طويلة تصل من شهور إلى عدة سنوات معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز فى البيئة .
أولاً: المواد غير العضوية :
يحظر صرف أملاح ومركبات العناصر غير العضوية التالية:
الزئبق – الرصاص – الكادميوم – الكوبالت – النيكل – الزنك– الحديد – المنجنيز- الفضة – الباريوم- الكروم – الزرنيخ – النحاس – الفانديوم – السيلينيوم ومركباتها. إلا في حدود التركيزات المذكورة بالملحق رقم (1).
ثانيا : المواد العضوية :
يحظر نهائياً صرف المواد العضوية التالية:
(أ) المبيدات العضوية الفسفورية التي تتحلل كمية ضئيلة جداً منها في خلال شهور:
- Organophosphorus Pesticides
- Dimethoate
- Malathion
(ب) المبيدات العضوية الهالوجينية التي لا يسهل تحللها وتستمر بقاياها عدة سنوات مثل:
- Organochlorine Pesticides
- Aldrin
- Dieldrino
- DDT
- Chloridane
- Endrine
وكذلك المواد الكلورونية غير القابلة للتحلل تماماً وتعتبر شديدة السمية في تركيزها الضئيلة جداً مثل
- Polychlorinated Biphenyls( PCBs ) )Aroclor(
- 2,3,5,6-Tetrachlorobipheny l
- 2,3,6-Trichlorobipheny l
(ج) المركبات الأورماتية عديدة الحلقة التي تحلل كميات ضئيلة منها فى خلال سنوات مثل
- Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH )
- Benzo ( a ) Pyrene
- Naphthalene
ثالثاً:المواد الصلبة :
مثال ذلك – البلاستيك – شباك الصيد – الحبال – الحاويات.
ويحظر نهائياً صرف الملوثات العضوية الثابتة الأخرى ( مثل توكسافين – ميركس – هبتاكلور- سداسي كلوربنزين ) والمواد السامة التي تحددها الاتفاقات الدولية وتوقعها مصر
ملحق (11)(1)
الاشتراطات والمواصفات الخاصة
بمصانع معالجة المخلفات الصلبة البلدية ومواقع الردم الصحي
ووسائل جمع ونقل القمامة
أولا- بعض الاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار وإنشاء مصانع تدوير ومعالجة القمامة :
في ضوء القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المعمول بها في مصر والدلائل الاسترشادية التي يصدرها جهاز شئون البيئة ، يراعى مايلى:
-
- أن يكون الموقع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضي التي تقرها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة .
- أن يكون الموقع بعيدا عن المناطق الزراعية والمجارى المائية وذلك وفقا للمواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق طبقا لأحكام المادة (38) من اللائحة التنفيذية ويتم إبداء الرأي بشأن تحديد هذه المسافة طبقا لدراسة تقييم التأثير البيئي .
- أن يكون الموقع المختار في عكس اتجاه الريح السائدة فى المنطقة للتجمعات السكنية أو الصناعية ويتوفر به المرافق العامة اللازمة .
- ضرورة وجود مساحة كافية قريبة لموقع المصنع يمكن تجهيزها كموقع دفن صحي للتخلص من المرفوضات على أن يكون الموقع بمناطق لا تسمح بتلوث المياه الجوفية طبقا لما تحدده الدراسات الموقعية بمعرفة الجهات المختصة بهذا الشأن .
- أن يحاط المصنع بسور بارتفاع لا يقل عن 8و1متر من الطوب أو الدبش بالإضافة إلى سور كثيف من الأشجار.
- وجود نظام سليم للحماية والأمان داخل المصنع وتوفير المعدات والأنظمة اللازمة لذلك وتوافر خطة مناسبة لمكافحة القوارض والحشرات الضارة والتخلص من الروائح الكريهة أثناء مراحل الإنتاج .
- يقوم المصنع بفرز المخلفات الخطرة التى قد تصل إليه مثل عبوات ومواد الإذابة والتنظيف والمبيدات الحشرية والبطاريات وتجميعها لنقلها إلى مواقع التخلص الآمن من مثل هذه المرفوضات .
(1) مضاف بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
- ضرورة إعداد سجل بيئي للمصنع وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية .
ثانيا – بعض الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالتخلص من المخلفات بالردم الصحي :
فى ضوء أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية يجب توفر الاشتراطات والمواصفات الآتية في مواقع التخلص من المخلفات الصلبة بالردم الصحي :
- أن تجرى المحليات دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التي تزمع تخصيص مكان لاستقبال القمامة أو المخلفات الصلبة فيها ودراسة طبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية والريفية وتعداد سكانها .
- تجرى الجهة المختصة دراسة تقييم الأثر البيئي وترسلها إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي قبل إجراء تخصيص للموقع وأن يتم التخصيص بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة .
- أن يكون الموقع فى عكس اتجاه الريح السائدة للمناطق السكنية والصناعية وأن يكون فى منطقة لاتسمح بتلوث المياه الجوفيه ويتم تشجير المنطقة المحيطة بالأشجار المناسبة .
- يراعى توافر المسافات التالية ماأمكن :
- البعد عن المناطق السكنية والصناعية بمسافة لاتقل عن 5و1 كم
- البعد بمسافة لاتقل عن 1 كم عن أى من : مخرات السيول – شبكة الوديان – آبار المياه الجوفية – السبخات .
- البعد بمسافة لاتقل عن 2كم عن جوانب المجارى المائية .
- البعد بمسافة لاتقل عن 3كم عن خط الساحل وشواطئ البحيرات
- البعد بمسافة لاتقل عن 5كم عن أي من : المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل
5.أن تكون الطرق الموصلة لهذه المواقع سهلة ممهدة وحركة المرور عليها تتناسب وحجم وعدد السيارات التي تصل إليها يوميا , ويفضل أن تبعد هذه المواقع عن الطرق الرئيسية بمسافة فى حدود 1كم ، والطرق الثانوية بمسافة حوالي 250 م.
6.يمكن استخدام المنخفضات أو مجارى المياه الملغاه للردم الصحي للقمامة ، وذلك بوضعها في طبقات تضغط وتغطى بالتراب بسمك لايقل عن 15 سم مع الدك جيدا ,مع ضرورة الاستعانة بالجهات المختصة لتجهيز وإعداد الموقع وفقا للأسس الفنية والبيئية المناسبة .
ثالثا – بعض الاشتراطات والمواصفات الخاصة بوسائل جمع ونقل القمامة :
- يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة .
- أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة.
- أن يتم وضع صناديق القمامة بطريقة تتناسب ومساحات الشوارع وكميات المخلفات المتوقعة وأن يتم جمع ونقل الصناديق على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة .
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مضافة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مضافة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) إلغيت بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(3) إلغيت بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مضافة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 – الوقائع المصرية العدد 247 (تابع ) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) ملغاه بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مضافة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(1) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005
(2) مستبدلة بقرار رئيس مجس الوزراء رقم 1741سنة 2005 ـ الوقائع المصرية ـ العدد 247 (تابع) في 29 أكتوبر لسنة 2005